السيد الخوئي

152

كتاب الطهارة

الناصية . وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم ( 1 ) وإن كان واقعا على المقدم ، ولا يجوز المسح على الحائل ( 2 ) من العمامة أو القناع أو غيرهما ،

--> ( * 1 ) راجع ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل